أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : هل المسجد شرط لصحة صلاة الجمعة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
هل المسجد شرط لصحة صلاة الجمعة
معلومات عن الفتوى: هل المسجد شرط لصحة صلاة الجمعة
رقم الفتوى :
8656
عنوان الفتوى :
هل المسجد شرط لصحة صلاة الجمعة
القسم التابعة له
:
صلاة الجمعة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : كنا فى عمل خارج البلد و أدركتنا صلاة الجمعة وليس فى المكان مسجد وكنا حوالى خمسين شخصا، فهل يجوز لنا أن نقيم صلاة الجمعة فى أى مكان ؟
نص الجواب
أجاب : جاء في فقه المذاهب الأربعة أن المالكية قالوا : لا تصح الجمعة فى البيوت ولا فى الفضاء ، بل لا بد أن تؤدى فى الجامع ، ويشترط فى الجامع شروط أربعة الأول أن يكون مبنيا فلا تصح فى مسجد حُوِّط عليه بأحجار أو طوب من غير بناء ، والثانى أن يكون بناؤه مساويا على الأقل للبناء المعتاد لأهل البلد، فلو كان البلد أخصاصا صح بناء المسجد من البوص ، أما إذا كانت عادتهم البناء بالطوب المحروق وبنوا المسجد بالطوب التى فلا تصح الجمعة فيه ، والثالث أن يكون فى البلد أو خارجا عنها قريبا منها بحيث يصل إليه دخانها ، والرابع أن يكون متحدا ، فلو تعدد فى البلد الواحد فلا تصح الجمعة إلا فى الجامع القديم ، وهو الذى أقيمت فيه الجمعة أولا فى البلد، ولو تأخر بناؤه ، ولا تصح فى المسجد الجديد الذى لا حاجة إليه ما دام القديم موجودا ، ولم يحكم بصحتها فيه حاكم .
أما المذاهب الأخرى فلا تشترط لصحة الجمعة أن تكون فى مسجد ، بل تصح فى أى مكان داخل البلد أو خارجها ، ولهم خلاف فى العدد الذى تنعقد به الجمعة ، سيكون الكلام عنه فى موضع آخر .
ومما يدل على مذهب الجمهور ما رواه ابن أبى شيبة أن عمر رضى اللَّه عنه كتب إلى أهل البحرين "أن جَمِّعوا حيثما كنتم " وإسناده جيد كما قال أحمد . وروى عبد الرزاق بسند صحيح أن ابن عمر كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعتب عليهم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: